ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء َم ْطـل الدائن . وله من ناحية أخرى ، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته ، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه . الفرع الرابع : عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
المادة 274
قانون الالتزامات والعقود
