المادة 274

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء َم ْطـل الدائن . وله من ناحية أخرى ، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته ، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه . الفرع الرابع : عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته