المادة 273

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة َم ْطـل ، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه ، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطإه الجسيم