ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة َم ْطـل ، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه ، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطإه الجسيم
المادة 273
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة َم ْطـل ، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه ، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطإه الجسيم