المادة 272

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يكون الدائن في حالة َم ْطـل برفضه مؤقتا قبض الشيء : - 1 إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛ - 2 أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر . غير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن ، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام ، فإن الدائن يكون في حالة َم ْطـل ، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه