المادة 271

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يكون الدائن في حالة َم ْطـل إذا كان المدين ، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه