لا يكون الدائن في حالة َم ْطـل إذا كان المدين ، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه
المادة 271
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يكون الدائن في حالة َم ْطـل إذا كان المدين ، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه