يكون الدائن في حالة َم ْطـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه ، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته . سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه
المادة 270
قانون الالتزامات والعقود
