المادة 269

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف ، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا . ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه . وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين . ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي ، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابة الضبط . إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع ، تطبق هذه الإجراءات . إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين . يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري ، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير . ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة" . - 65 - الفرع الثالث َ : م ْطـ ُل الدائن