المادة 253

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية ، فإن التوصيل الذي يعطى ، من غير تحفظ ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله . - 61 - الباب الثالث : عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره الفرع الأول َ : م ْطـ ُل المدين