المادة 254

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون المدين في حالة َم ْطـل ، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه ، كليا أو جزئيا ، من غير سبب مقبول