المادة 255

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يصبح المدين في حالة َم ْطـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام . فإن لم يعين للالتزام أجل ، لم يعتبر المدين في حالة َم ْطـل ، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين ، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار : - 1 طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛ - 2 تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين . ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص