لا يكون الإنذار من الدائن واجبا : - 1 إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛ - 2 إذا أصبح التنفيذ مستحيلا
المادة 256
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يكون الإنذار من الدائن واجبا : - 1 إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛ - 2 إذا أصبح التنفيذ مستحيلا