المادة 256

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يكون الإنذار من الدائن واجبا : - 1 إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛ - 2 إذا أصبح التنفيذ مستحيلا