إذا حل الالتزام بعد موت المدين ، لم يعتبر ورثته في حالة َم ْطـل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم . وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية ، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا
المادة 257
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا حل الالتزام بعد موت المدين ، لم يعتبر ورثته في حالة َم ْطـل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم . وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية ، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا