المادة 257

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا حل الالتزام بعد موت المدين ، لم يعتبر ورثته في حالة َم ْطـل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم . وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية ، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا