المادة 252

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين