المادة 251

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه ، موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته . فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته ، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته