مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين ، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن ، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه ، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف
المادة 250
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين ، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن ، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه ، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف