المادة 250

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين ، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن ، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه ، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف