المادة 289

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا نفذ العقد ، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه . مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء ، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري ، ونفذ العقد وجب رده . كما يجب رد العربون أيضا ، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه