المادة 288

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده . - 90 تم تغيير المادة 283 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر