مصروفات العرض الحقيقي والإيداع ، عندما يكونان صحيحين ، تقع على عاتق الدائن . وتقع على عاتق المدين ، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه . الباب الرابع : بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات الفرع الأول : العربون
المادة 287
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
مصروفات العرض الحقيقي والإيداع ، عندما يكونان صحيحين ، تقع على عاتق الدائن . وتقع على عاتق المدين ، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه . الباب الرابع : بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات الفرع الأول : العربون