المادة 287

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

مصروفات العرض الحقيقي والإيداع ، عندما يكونان صحيحين ، تقع على عاتق الدائن . وتقع على عاتق المدين ، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه . الباب الرابع : بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات الفرع الأول : العربون