إذا أشهر ُعسر المدين ، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة
المادة 286
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا أشهر ُعسر المدين ، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة