المادة 286

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أشهر ُعسر المدين ، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة