المادة 285

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه : - 1 إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ - 2 إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه