ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه : - 1 إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ - 2 إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه
المادة 285
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه : - 1 إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ - 2 إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه