المادة 284

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع . وفي هذه الحالة ، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به ، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء