يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع . وفي هذه الحالة ، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به ، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء
المادة 284
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع . وفي هذه الحالة ، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به ، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء