ابتداء من يوم الإيداع ، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع ، كما أنه ينتفع بثماره . والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان ، وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية . وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء
المادة 283
قانون الالتزامات والعقود
