المادة 283

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ابتداء من يوم الإيداع ، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع ، كما أنه ينتفع بثماره . والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان ، وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية . وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء