المادة 282

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله ، وإلا وجب عليه التعويض . ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن ، على نحو ما هو مبين في الفصلين 277 و 278 السابقين