يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله ، وإلا وجب عليه التعويض . ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن ، على نحو ما هو مبين في الفصلين 277 و 278 السابقين
المادة 282
قانون الالتزامات والعقود
