المادة 290

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ ، أو إذا فسخ ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون ، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ،91 ولا يلزم برده ، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة ، إن اقتضى الأمر ذلك . الفرع الثاني : حق َح ْبس المال