إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ ، أو إذا فسخ ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون ، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ،91 ولا يلزم برده ، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة ، إن اقتضى الأمر ذلك . الفرع الثاني : حق َح ْبس المال
المادة 290
قانون الالتزامات والعقود
