المادة 291

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين ، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن ، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون