المادة 292

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية : - 1 من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛ - 2 من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء ، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق ، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء أما بعد دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة ، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف؛ - 3 في جميع الأحوال الأخرى التي يقررها القانون