لا تجوز مباشرة حق الحبس : - 1 من الحائز سيئ النية؛ - 2 من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون . - 91 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "retenir يحبسه" بدل "يحتفظ به"؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل 290 أعلاه كالآتي : إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ ، أو إذا فسخ ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون ، كان لمن قبضه أن يحبسه ، ولا يلزم برده ، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة ، إن اقتضى الأمر ذلك
المادة 293
قانون الالتزامات والعقود
