المادة 294

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة ، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها