يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة ، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها
المادة 294
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة ، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها