لا تجوز مباشرة حق الحبس : - 1 على الأشياء غير المملوكة للمدين ، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛ - 2 على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين؛ - 3 على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول
المادة 295
قانون الالتزامات والعقود
