المادة 296

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية : - 1 أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛ - 2 أن يكون الدين حالا . وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده؛ - 3 أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس