إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل . وإذا انقضى هذا الأجل ، سقط حق الدائن في التتبع
المادة 297
قانون الالتزامات والعقود
