تسوغ مباشرة حق الحبس ، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها : - 1 إذا توقف المدين عن أداء ديونه ، أو كان قد أشهر ُعسره؛ - 2 إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين ، وأعطى نتيجة سلبية
المادة 298
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تسوغ مباشرة حق الحبس ، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها : - 1 إذا توقف المدين عن أداء ديونه ، أو كان قد أشهر ُعسره؛ - 2 إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين ، وأعطى نتيجة سلبية