المادة 298

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تسوغ مباشرة حق الحبس ، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها : - 1 إذا توقف المدين عن أداء ديونه ، أو كان قد أشهر ُعسره؛ - 2 إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين ، وأعطى نتيجة سلبية