لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين ، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إلا أنه إذا علم الدائن فيما بعد بتوقف المدين عن دفع ديونه أو بعُسره ، كان له أن يباشر حق الحبس
المادة 299
قانون الالتزامات والعقود
