المادة 300

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق

DOC — المادة 300 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi