المادة 301

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء ، وفقا للقواعد المقررة لل ُمرتَ ِهن الحيازي