المادة 264

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

أعلاه بمقتضى القانون رقم 27.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 11( 1416 أغسطس .)1995 الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص .2443 - 86 قارن مع مقتضيات المادة 106 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي نصت على أنه " : دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء ، أن يطالب ، علاوة على استرداد السلعة و دفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة ، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد ، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة ، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى . لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية . تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي . وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة . غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد ، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب . و إذا لم يقبل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل ، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله . - 64 - يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك