المادة 263

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يستحق التعويض ، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين . الفصل 85264 الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام . وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة ، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه . يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه . يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي .86 تم تأخيره إلى فاتح نونبر 1961 طبقا للظهير الشريف بتاريخ 5 جمادى الأولى 16( 1380 أكتوبر ،)1960 الجريدة الرسمية عدد 2506 بتاريخ 14 جمادى الأولى 4( 1380 نونبر ،)1960 ص .3293 - 85 أضيفت مقتضيات الفقرة الثانية والثالثة إلى