المادة 262

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل ، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال . وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام