إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل ، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال . وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام
المادة 262
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل ، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال . وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام