الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض . إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين ، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين . ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام . وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة وعشرين ( )120 درهما ،84 وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص . - 82 قارن مع مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على أنه " : إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة ، جاز للمستهلك ، دون اللجوء إلى القضاء ، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل ، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه . يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه ، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد" . - 83 نفس الملاحظة . - 84 ابتداء من فاتح نونبر 1961 صارت الالتزامات أيا كان نوعها تحرر وجوبا بالدرهم فيما إذا كان يجب التعبير عن مبلغها بالعملة الوطنية؛ كما حولت بحكم القانون ابتداء من نفس التاريخ الالتزامات التي سبق تحريرها بالفرنكات المغربية إلى الدرهم لأجل تنفيذها . الظهير الشريف رقم 1-59-387 بتاريخ 22 شوال 19) 1379 أبريل )1960 يقضي باستعمال الدرهم في ميدان الالتزامات ، الجريدة الرسمية عدد 2479 بتاريخ 2 ذي القعدة 29( 1379 أبريل ،)1960 ص .1426 مع الإشارة إن تاريخ إجراء العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر 1960 بمقتضى هذا الظهير
المادة 261
قانون الالتزامات والعقود
