إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير ، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته
المادة 265
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير ، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته