المادة 224

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يترتب على الإنابة براءة ذمة ال ُمنيب ، ويكون لل ُمناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه : - 1 إذا تقرر عدم وجود الالتزام ال ُمناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون . - 2 في الحالة المنصوص عليها في الفصل .354 - 3 إذا أثبت المدين ال ُمناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه . وإذا وفى المدين ال ُمناب لل ُمنيب ، بعد علمه بحصول الإنابة ، بقي مسؤولا تجاه ال ُمناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه لل ُمنيب