الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة ال ُمنيب ، ما لم يشترط غير ذلك ، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي
المادة 223
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة ال ُمنيب ، ما لم يشترط غير ذلك ، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي