المادة 223

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة ال ُمنيب ، ما لم يشترط غير ذلك ، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي