يجوز للمدين ال ُمناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد ، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن ال ُمنيب ، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير
المادة 222
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجوز للمدين ال ُمناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد ، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن ال ُمنيب ، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير