المادة 222

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز للمدين ال ُمناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد ، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن ال ُمنيب ، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير