المادة 221

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس ضروريا لصحة الإنابة ، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين