المادة 220

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا تصح الإنابة : - 1 إلا إذا كان الدين ال ُمناب عليه صحيحا قانونا . - 2 إلا إذا كان الدين الذي على الدائن ال ُمنيب صحيحا كذلك . ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية