المادة 219

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تتم الإنابة برضى ال ُمنيب وال ُمناب لديه ، ولو بدون علم المدين ال ُمناب . بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين ال ُمناب لديه والمدين ال ُمناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة ، وكان له كامل الحرية في الرفض