تتم الإنابة برضى ال ُمنيب وال ُمناب لديه ، ولو بدون علم المدين ال ُمناب . بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين ال ُمناب لديه والمدين ال ُمناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة ، وكان له كامل الحرية في الرفض
المادة 219
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تتم الإنابة برضى ال ُمنيب وال ُمناب لديه ، ولو بدون علم المدين ال ُمناب . بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين ال ُمناب لديه والمدين ال ُمناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة ، وكان له كامل الحرية في الرفض