الإنابة لا تفترض ، ويلزم أن تكون صريحة . والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة
المادة 218
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإنابة لا تفترض ، ويلزم أن تكون صريحة . والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة