المادة 218

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإنابة لا تفترض ، ويلزم أن تكون صريحة . والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة