المادة 217

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو ، وفاء لما هو مستحق عليه له . وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء

DOC — المادة 217 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi