الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو ، وفاء لما هو مستحق عليه له . وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء
المادة 217
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو ، وفاء لما هو مستحق عليه له . وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء