يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و 193 إلى 196 و 203 السابقة . - 76 تم تغيير المادة 214 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ، 21.18 السالف الذكر . - 55 - الباب الرابع : الإنابة
المادة 216
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و 193 إلى 196 و 203 السابقة . - 76 تم تغيير المادة 214 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ، 21.18 السالف الذكر . - 55 - الباب الرابع : الإنابة