الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء . والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين
المادة 215
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء . والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين