يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية : - 1 لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن آخر ، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه ، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة ، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛ - 2 لفائدة مكتسب العقار ، في حدود ثمن اكتسابه ، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين ال ُمرتَ ِهنين للعقار رهنا رسميا؛ - 3 لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه ، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء ، أو وكيل بالعمولة؛ - 4 لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال ، لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي
المادة 214
قانون الالتزامات والعقود
